السيد محسن الحكيم
105
دليل الناسك
ذلك الموضع ( 1 ) . ولو علم أنه يحاذي ميقاتين لزمه الاحرام عند محاذاته لأولهما
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 17 / المواقيت . ( 2 ) مدارك الأحكام 7 : 222 / جواهر الكلام 18 / 113 . ( 3 ) جواهر الكلام 18 / 114 . ( 4 ) مدارك الأحكام 7 : 223 / الحدائق الناضرة 14 : 451 / جواهر الكلام 18 : 113 . ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ، ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه ، فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال ، فيكون حذاء الشجرة من البيداء . [ وسائل الشيعة : ب 7 / المواقيت / 1 ] . ( 6 ) وهو مرسل الكليني ، حيث قال : وفي رواية أخرى : يحرم من الشجرة ، ثم يأخذ أي طريق شاء . [ المصدر السابق : حديث 2 ] .